Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 355

  1. [١٨] مسائل الصداق
  2. [١٣٣] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى جزء معين كاليد والرجل وقع

منها، مثل قوله: نصفك، أو ربعك طالق. أما إذا أضاف إلى جزء معين، مثل قوله: يدك، أو رجلك طالق لم يقع (¬١).

ومأخذ النظر: أن محل النكاح عندنا [الذات] (¬٢) المشتملة على الأجزاء المتصلة بها اتصال خلقة، بدليل قوله - تعالى -: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ [النساء: ٢٥]، أضاف الإنكاح إلى ذواتهن، والذات عبارة عن مجموع الأجزاء والأعضاء الموجودة لدى العقد، والجزء المعين (¬٣) بعض من الذات كالمبهم، بدليل الحكم والمعنى.

أما الحكم [فهو] (¬٤) أنه لو حلف ألا يمس بعضها، فمس يدها؛ حنث في يمينه، بل لو قال لها: إن [مسستك] (¬٥) فأنت طالق، فمس يدها طلقت إجماعا، فنقول: إن لم تكن اليد الممسوسة منها [فينبغي] (¬٦) ألا يقع الطلاق المعلق عليها، وإن كانت منها؛ [فينبغي] (¬٦) أن يقع الطلاق المنجز المضاف إليها.

وأما المعنى [فهو] (¬٧) أن الجملة مركبة من مجموع الأجزاء، فإذا [أخرجنا] (¬٨) آحاد الأجزاء من حقيقة الجملة [المركبة] (¬٩) فأين الجملة؟،

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 355 (SanadKitab #30175, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.