Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 356

  1. [١٨] مسائل الصداق
  2. [١٣٣] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى جزء معين كاليد والرجل وقع

وإذا ثبت كون الجزء المعين بعضا من الذات، وكون الذات محلا لحل الطلاق كالوجه والفرج (¬١).

أما الحنفية فزعموا أن مورد حل النكاح هو الذات المشتملة على الأجزاء التي لا يعيش الإنسان بدونها في مجرى العادة، والأطراف متصلة بالبدن، وليست من البدن، بدليل أن البدن يبقى بجسده وحقيقته بعد إبانة الأطراف، فزعموا أن الأعضاء المعينة بالنسبة إلى مورد الحل كالمعدومة، وإنما يحل الاستمتاع بها لضرورة الاتصال ضمنا وتبعا، واحتجوا في ذلك بأمرين:

أحدهما: أنه لا يصح إضافة النكاح إليها، ولو كان محلا له [لصح] (¬٢) إضافته إليه، كما يصح إضافته إلى الجملة.

الثاني: انعقاد الإجماع على صحة نكاح مقطوعة الأطراف، وعدم ثبوت الخيار فيما إذا تزوج امرأة فخرجت عديمة الأطراف (¬٣).

والجواب:

عن الأول: أنا لا نسلم أنه لا يصح إضافة النكاح إليه، بل يصح إضافة النكاح إليه بواسطة الجملة؛ فإن الإضافة إلى الجملة إضافة الأجزاء ضرورة على ما قررناه.

* قولهم: إن الذات تبقى بجسدها وحقيقتها بعد إبانة الإطراف.

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 356 (SanadKitab #30175, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.