جَرِيْرَ بنَ عَبْدِ اللهِ فَخَرَّبَها (¬١). وَمَعْنَاهُ: إِنَّ دَوْسًا تَرْتَدُّ عَن الإِسْلامِ، وَتَعْبُدُ ما كانَتْ آباؤُها تَعْبُدُ، حَتَّى تَطُوْفَ نِسَاؤُهُمْ بِذِي الخَلَصَةِ فَتَضْطَرِبَ أَلَيَاتُها.
وَفِي حَدِيثِ سَلْمانَ: «أَنَّهُ كَاتبَ أَهْلَهُ عَلى كَذا، وعَلى أَرْبَعِيْنَ أُوْقِيَّةَ خِلاصٍ» (¬٢).
الخِلاصُ: ما أَخْلَصَتْهُ النَّارُ مِن الذَّهَبِ، وَكَذَلِكَ الخُلاصَةُ.
• (خلط) فِي الحَدِيثِ فِي صَدَقَةِ النَّعَمِ: «لا خِلاطَ» (¬٣).
قِيلَ: أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ إِذا كانَ بَيْنَ الخَلِيْطَيْنِ مائَةٌ وعُشْرُوْنَ شَاةٍ، لأحَدِهما ثَمانُوْنَ وَلِلآخَرِ أَرْبَعُوْنَ. فإذا أَخَذَ المُصَدِّقُ مِنْها شَاتَيْنِ، رَدَّ صَاحِبُ الثَّمَانِيْنَ عَلى صاحِبِ الأَرْبَعِيْنَ ثُلُثَ شَاةٍ، فَيَكُوْنُ عَلَى صَاحِبِ الثَّمَانِينَ شَاةٌ وَثُلُثٌ (¬٤)، وَعلى الآخَرِ ثُلُثا شاةٍ، وإنْ أَخَذَ المُصَدِّقُ شَاةً واحِدةً. رَدَّ صاحِبُ الثَّمَانِيْنَ عَلَى صاحِبِ الأَرْبَعِيْنَ ثُلُثَ شَاةٍ، فَيَكُوْنُ عَلَيْهِ ثُلُثَا شَاةٍ (¬٥)،