Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 6, halaman 311

  1. باب الشين
  2. فصل الشين مع الطاء
  3. (شطر)

• (شطر) فِي حَدِيثِ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (¬١): «لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ (¬٢) شَهِدا لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ، أَحَدُهُما شَطِيرٌ، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ شَهَادَةَ الآخَرِ» (¬٣).

الشَّطِيرُ: الغَرِيبُ، وَجَمْعُهُ شُطُرٌ، وَالأَصْلُ فِي الكَلِمَةِ: البُعْدُ. وَمِنْهُ قِيلَ: شَاطِرٌ وَشُطّارٌ؛ لأَنَّهُمْ يَغِيبُونَ كَثِيرًا وَيَبْعُدُونَ عَنْ مَنازِلِهِمْ.

وَمِنْهُ حَدِيثُ قَتَادَةَ فِي شَهَادَةِ الأَخِ قالَ: «إِذا كَانَ مَعَهُ شَطِيرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ» (¬٤).

الشَّطِيرُ: الغَرِيبُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ.

وَفِي الحَدِيثِ، أَنَّهُ ﵇ قَالَ: «مَنْ مَنَعَ صَدَقَةً فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَماتِ اللهِ» (¬٥).

قالَ الحَرْبِيُّ (¬٦): «غَلِطَ الرّاوِي فِي هَذا اللَّفْظِ، وَإِنَّمَا هُوَ: «وَشُطِّرَ مالُهُ»، يَعْنِي: أَنَّهُ يُجْعَلُ مالُهُ شَطْرَيْنِ فَيَتَخَيَّرُ عَلَيْهِ المُصَدِّقُ وَيَأْخُذُ

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 6، ص 311 (SanadKitab #30176, hlm. urut 1800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.