Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 6, halaman 318

  1. باب الشين
  2. فصل الشين مع العين
  3. (شعث)

أَيْ: صَلاحٌ قَلِيلٌ مِنْ فَسَادٍ كَثِيرٍ.

• (شعث) فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ: «حِينَ شَعَّثَ (¬١) النَّاسُ فِي الطَّعْنِ عَلَيْهِ» (¬٢).

مَعْناهُ: أَخَذُوا فِي التَّثْرِيبِ وَالفَسَادِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الشَّعَثِ: وَهُوَ انْتِشارُ الأَمْرِ.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ، أَنَّهُ قالَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ لِمَا فَرَّعَ (¬٣) أَمْرَ الجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ: «شَعِّثْ مَا كُنْتَ مُشَعِّثًا» (¬٤).

أَيْ: فَرِّقْ ما كُنْتَ مُفَرِّقًا، يُقالُ لِلأَمْرِ إِذا انْتَشَرَ: قَدْ تَشَعَّثَ، وَالتَّشْعِيثُ: التَّفْرِيقُ (¬٥)، يُقالُ: شَعَّثَهُ الدَّهْرُ إِذا أَخَذَ مالَهُ.

وَفِي حَدِيثِ عَطَاءٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُشَعِّثُ مِنْ سَنا (¬٦) الحَرَمِ مَا لَمْ يُقْطَعْ أَصْلًا» (¬٧).

فَسَّرَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ وَقالَ: الشِّعْثُ: نَبْتٌ مِنْ نَباتِ الحَرَمِ، فَإِنْ كَانَ ما قالَهُ مَحْفُوظًا فَالتَّشْعِيثُ فِي أَخْذِ الشِّعْثِ كَالتَّشْيِيحِ فِي أَخْذِ الشِّيحِ،

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 6، ص 318 (SanadKitab #30176, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.