• (صفق) في الحَدِيثِ: «أَنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبائِرِ أَنْ تُقاتِلَ أَهْلَ صَفْقَتِكَ» (¬١).
وَهُوَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ عَهْدَهُ وَمِيثَاقَهُ وَيُؤَمِّنَهُ، ثُمَّ يُقَاتِلَهُ.
وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «صَفْقَتانِ فِي صَفْقَةٍ [رِبًا] (¬٢)» (¬٣).
مَعْناهُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لآخَرَ: أَبِيعُكَ هَذا الثَّوْبَ بِالنَّقْدِ بِكَذا، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذا، ثُمَّ يَفْتَرِقانِ عَلَى ذَلِكَ، [اللَّهُمَّ إِلَّا إِذا] (¬٤) فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ حِينَئِذٍ (¬٥) بَيْعَتانِ فِي بَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ، وَهُوَ [أَنْ يَقُولَ البائِعُ] (¬٦) لِلْمُشْتَرِي: بِعْتُكَ كَذَا بِمَائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ مِنِّي هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا وَكَذَا، وَتَقُولَ: بِعْتُكَ هَذا [الثَّوْبَ بِعِشْرِينَ] (¬٧) دِرْهَمًا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي مَتاعَكَ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ. وَيُقالُ لِلبَيْعَةِ: صَفْقَةٌ؛ لِضَرْبِ اليَدِ عَلَى اليَدِ عِنْدَ [عَقْدِ البَيْعِ] (¬٨)، يُقالُ: صَفَّقَ بِيَدِهِ وَصَفَّحَ.
وَمِنْهُ: «التَّصْفِيقُ لِلنِّساءِ فِي الصَّلاةِ» (¬٩).