بَيْنَ الفواطم» (¬١).
إحداهنّ: فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَالثَّانِيَةُ: فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسْدِ بْنِ هَاشِمٍ، زَوْجَةُ أَبِي طَالِبٍ، أُمُّ عَلِيٍّ وَجَعْفَرٍ وَعَقِيلٍ وَطَالِبٍ.
قَالَ القُتَبِيُّ (¬٢): وَلَا أَعْرِفُ الثَّالِثَةَ. وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ (¬٣): الثَّالِثَةُ: فَاطِمَةُ بِنْتُ حَمْزَةَ الشَّهِيدِ.
قُلْتُ: ويَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَم يُرِدْ القِسْمَةَ بَيْنَ مَنِ اسْمُهَا فَاطِمَةُ لَا غَيْرُ، وَلَكِنَّهُ عَبَّرَ بِالفَوَاطِمِ عَنِ النِّسْوَةِ، فَقَالَ: «اقْسِمْهُ بَيْنَ النِّسْوَةِ؛ لأَنَّ عَلِيًّا سَأَلَهُ ﵇ حَيْثُ بَعَثَ البُرْدَ إِلَيْهِ، وَقَالَ: قَدْ نُهِينَا عَنْ لُبْسِهِ. وَقُلْتُ: هَذَا لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، فَقَالَ: لَمْ أَبْعَثْهُ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهُ وَلَكِنْ لِتَقْسِمَهُ بَيْنَ النِّسْوَةِ. وَلِهَذَا قَالَ عَلِيٌّ: فَأَطَرْتُهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِي». وَهَذَا تَأْوِيلٌ مُحْتَمَلُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
- وَفِي حَدِيْثِ ابْنِ سِيْرِيْنَ: «أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَقْرَعَ بَيْنَ