وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ (¬١): هُوَ الْفُقَرُ بِضَمِّ الفَاءِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ (¬٢): يُفْقَرُ البَعِيرُ الصَّعْبُ ثَلَاثَ فُقَرٍ فِي خَطْمِهِ.
- وَمِنْهُ حَدِيْثُ سَعْدٍ: «أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى فَقْرٍ فِي أَنْفِهِ» (¬٣). أَيْ: شَقٍّ وَحَزٍّ كَانَ فِي أَنْفِهِ.
- وَفِي حَدِيْثِ الوَلِيدِ بنِ عَبْد المَلِكِ أَنَّهُ قَالَ: «أَفْقَرَ بَعْدَ مَسْلَمَةَ الصَّيْدُ لِمَنْ رَمى» (¬٤).
أَيْ: أَمْكَنَ الرَّمْيُ مَنْ أَرَادَ رَمْيَ الإِسْلَامِ بَعْدَهُ، وَكَانَ مَسْلَمَةُ صَاحِبَ مَغَازٍ وَسَدَادِ ثُغُوْرِ، فَلَمَّا مَاتَ وَهَتِ الثُّغُورُ.
يُقَالُ فِي المَثَلِ: «أَفْقَرَكَ الصَّيْدُ فَارْمِهِ» (¬٥)، أَيْ: أَمْكَنَكَ.
• (فقع) في حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «نَهَى عَنِ التَّفْقِيعِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ الفَرْقَعَةُ» (¬٦). وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ (¬٧)، وَمِنْهُ تَفْقِيعُ الوَرْدَةِ.
- وَفِي الحَدِيْثِ: «أَنَّ امْرَأَةَ سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ ﵂ فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ