Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 9, halaman 163

  1. باب القاف
  2. فصل القاف مع الباء
  3. (قبل)

فَأَمَّا الكَفَالَةُ فَيُقَالُ فِيهَا: قَبُلَ بِهِ يَقْبُلُ بِالضَّمِّ (¬١).

- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَا بَأْسَ بِالقَبِيْلِ فِي السَّلَمِ» (¬٢).

أَرَادَ بِهِ الكَفِيلَ، يُقَالُ: قَبِلَ بِهِ قَبَالَةً، أَيْ: كَفِلَ بِهِ.

وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا﴾ (¬٣).

- وَفِي الحَدِيثِ «أَنَّ اللهَ تَعَالَى كَلَّمَ أَدَمَ قِبَلاً» (¬٤).

وَيَجُوْزُ قَبَلاً، أَيْ: مُسْتَأْنِفاً لِلْكَلَامِ.

- وَفِي الحَدِيثِ: «أَنَّ الحَقَّ بِقَبَلٍ» (¬٥).

أَيْ: وَاضِح لَكَ حَيْثُ تَرَاهُ، كَمَا يُقَالُ: الحَقُّ عَارٍ، أَيْ: بَيِّنٌ مَكْشوفٌ. - وَفِي الحَدِيْثِ: «نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِشَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ مُقَابَلَةٍ» (¬٦).

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 9، ص 163 (SanadKitab #30176, hlm. urut 2587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.