فَصْلُ القَافِ مَعَ الميم
• (قمأ) في الحَديثِ: «أَنَّ امْرَأَةَ سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ ﵂ كَيْفَ كَانَتْ مَحَبَّةُ النَّبِيِّ ﷺ لِعَائِشَةَ؟ فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ أَشْغَالِهِ قَمَأ عِنْدَهَا» (¬١). أَيْ: دَخَل عَلَيْهَا وَأَقَامَ.
• (قمح) في حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ فِي قَوْلِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ (¬٢) / «فَأَشْرَبُ فَأَتَقَمَحُ» (¬٣).
وَهُوَ مَأْخُوْذٌ مِنَ النَّاقَةِ المُقَامِحِ، وَهِيَ الَّتِي تَرِدُ الحَوْضَ فَلَا تَشْرَبُ، قَالَ أبو عبيد: مَعْنَاهُ: أَنِّي أَشْرَبُ فَأَرْوَى حَتَّى أَدَعَ الشَّرْبَ مِنْ شِدَّةِ الرِّيِّ؛ وَذَلِكَ لِعِزَّةِ المَاءِ عِنْدَهُم.
وَبَعْضُهُمْ يَرْوِي «فَأَتَقَنَّحُ» بِالنُّوْنِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (¬٤): لَا أَعْرِفُهُ إِلَّا بِالْمِيمِ.
وَقَالَ آخَرُونَ (¬٥): التَّقَنُّحُ: أَنْ يَشْرَبَ فَوْقَ الرِّيِّ، يُقَال: قَنِحْتُ مِنَ الشَّرَابِ أَقْنَحُ قَنَحاً: إِذَا تَكَارَهْتَ عَلَى شُرْبِهِ بَعْدَ الرِّيِّ.
- وَفِي الحَدِيثِ: «فَرَضَ ﵇ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ قَمْحِ» (¬٦).