Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 9, halaman 300

  1. باب القاف
  2. فصل القاف مع الميم
  3. (قمح)

فَصْلُ القَافِ مَعَ الميم

• (قمأ) في الحَديثِ: «أَنَّ امْرَأَةَ سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ ﵂ كَيْفَ كَانَتْ مَحَبَّةُ النَّبِيِّ ﷺ لِعَائِشَةَ؟ فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ أَشْغَالِهِ قَمَأ عِنْدَهَا» (¬١). أَيْ: دَخَل عَلَيْهَا وَأَقَامَ.

• (قمح) في حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ فِي قَوْلِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ (¬٢) / «فَأَشْرَبُ فَأَتَقَمَحُ» (¬٣).

وَهُوَ مَأْخُوْذٌ مِنَ النَّاقَةِ المُقَامِحِ، وَهِيَ الَّتِي تَرِدُ الحَوْضَ فَلَا تَشْرَبُ، قَالَ أبو عبيد: مَعْنَاهُ: أَنِّي أَشْرَبُ فَأَرْوَى حَتَّى أَدَعَ الشَّرْبَ مِنْ شِدَّةِ الرِّيِّ؛ وَذَلِكَ لِعِزَّةِ المَاءِ عِنْدَهُم.

وَبَعْضُهُمْ يَرْوِي «فَأَتَقَنَّحُ» بِالنُّوْنِ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (¬٤): لَا أَعْرِفُهُ إِلَّا بِالْمِيمِ.

وَقَالَ آخَرُونَ (¬٥): التَّقَنُّحُ: أَنْ يَشْرَبَ فَوْقَ الرِّيِّ، يُقَال: قَنِحْتُ مِنَ الشَّرَابِ أَقْنَحُ قَنَحاً: إِذَا تَكَارَهْتَ عَلَى شُرْبِهِ بَعْدَ الرِّيِّ.

- وَفِي الحَدِيثِ: «فَرَضَ ﵇ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ قَمْحِ» (¬٦).

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 9، ص 300 (SanadKitab #30176, hlm. urut 2724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.