الجَزَرَةُ: الشَّاةُ التي أُعِدَّتْ لأَنْ تُجْزَرَ، أي: تُذْبَح لِلأَكْلِ. يُقالُ: إِنَّهُ من الغَنَمِ خاصَّةً (¬١).
وَقِيلَ: هِيَ من الغَنَمِ وغَيْرِها، وَيُقالُ: للبَعيرِ: جَزُورٌ.
والمِغْوَلُ: شِبْهُ الخَنْجَرِ، إِلَّا أَنَّهُ أَطْوَلُ مِنْهُ يَشُدُّهُ الفاتِكُ عَلَى وَسَطِهِ (¬٢) يَغْتَالُ بِهِ النَّاسَ (¬٣).
وفي حَديثِ قَتَادَةَ: في اليَتيمِ تَكونُ لَهُ الماشِيَةُ فَيَقُومُ وَلِيُّهُ عَلى إصْلاحِهَا. قال: «يُصيبُ مِنْ جِزَرِها وَرِسْلِها وَعَوارِضِها». وَيُرْوَى: «مِنْ جِزَزِها» (¬٤) بِالزَّايِ فيهِما (¬٥). أي: مِمَّا يُجَزُّ مِنْها. واللهُ أَعْلَمُ بالرِّوايَةِ.
وفي الحديثِ: «أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابنِ عَمِّي أَجْتَزِرُ مِنْهَا شَاةً؟» أي: أَذْبَحُها، وَيُقالُ لَهُ: الجَزَرَةُ كَما قَدَّمْناهُ. «فَقَالَ ﷺ: إِنْ لَقِيتَها نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَزِنَادًا فَلَا تَهِجْها» (¬٦).
وَمَعْنَاهُ: إِنْ أَتَتْكَ شَاةٌ بِما تَحْتاجُ لَهُ لِذَبْحِهَا وَطَبْخِها فلا تَعْرِضْ لَهُ، كَأَنَّه نَهى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَصْلِ المالِ شَيْئًا، فَأمَّا الرُّخْصَةُ في اللَّبَنِ لابنِ