Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 182

  1. ١٦ - إمامة المرأة للنساء
  2. أولا: هل تؤم المرأة النساء؟
  3. القول الأول: يستحب للمرأة أن تؤم النساء، فرضا ونفلا.

الدليل الرابع:

قال ابن عباس: تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن (¬١).

وقد جاء الترخيص في ذلك عن عدد من التابعين أيضًا، مثل الحسن البصري (¬٢)، وابن جريج (¬٣)، وغيرهما.

وأما استدلالهم بالنظر، فقالوا:

إن المرأة لا تقطع صلاة المرأة إذا صلت أمامها، أو إلى جنبها، ولم يأت بالمنع من ذلك قرآن ولا سنة، وهو فعل خير، وقد قال تعالى: ﴿وافعلوا الخير﴾. وهو تعاون على البر والتقوى (¬٤).

ولأن النساء من أهل الفرض فأشبهن الرجال، فجاز لهن ما جاز للرجال في الصلاة أي الجماعة (¬٥).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 182 (SanadKitab #30185, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.