قال ابن عباس: تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن (¬١).
وقد جاء الترخيص في ذلك عن عدد من التابعين أيضًا، مثل الحسن البصري (¬٢)، وابن جريج (¬٣)، وغيرهما.
وأما استدلالهم بالنظر، فقالوا:
إن المرأة لا تقطع صلاة المرأة إذا صلت أمامها، أو إلى جنبها، ولم يأت بالمنع من ذلك قرآن ولا سنة، وهو فعل خير، وقد قال تعالى: ﴿وافعلوا الخير﴾. وهو تعاون على البر والتقوى (¬٤).
ولأن النساء من أهل الفرض فأشبهن الرجال، فجاز لهن ما جاز للرجال في الصلاة أي الجماعة (¬٥).