Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 183

  1. ١٦ - إمامة المرأة للنساء
  2. أولا: هل تؤم المرأة النساء؟
  3. القول الثاني: لا تصح إمامة المرأة للنساء، وبه قال المالكية. واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر.

القول الثاني: لا تصح إمامة المرأة للنساء، وبه قال المالكية (¬١). واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر.

أما استدلالهم بالأثر فهو:

الدليل الأول: حديث ابن مسعود: «أخروهن حيث أخرهن الله» (¬٢).

ويجاب عنه بأنه من قول ابن مسعود ﵁ لا من قول النبي ﷺ، كما أنه لا يفيد منعها من إمامة النساء، وإنما قد يفيد تأخير صفوف النساء، وإن أفاد معنى ما يستدلون به: فهو مخالف بفعل أم سلمة وعائشة ﵄، فلا يكون قول ابن مسعود حجة عليهما.

الدليل الثاني: قول علي بن أبي طالب «لا تؤم المرأة».

ويجاب عنه: بأنه ضعيف الإسناد، فلا يثبت عن علي (¬٣).

وأما استدلالهم بالنظر، فقالوا:

* إنه يكره للمرأة الأذان، وهو دعاء الجماعة، فكره لها ما يراد الأذان له (¬٤).

ويجاب عنه: بأنه قياس في مقابل نص عن الصحابة، فلا يقوى الاستدلال به.

* وإن المرأة أسوأ حالًا من الصبي للأمر بتأخيرها في الصفوف،

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 183 (SanadKitab #30185, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.