وعليه فلا يقعد (¬١).
وقد أجاب عليهم أصحاب القول الأول: بأن الدليل لا يساعد على هذا القول - يعني: الدليل الأثري - فالدليل يشير إلى أنه ما لم يستتم قائمًا يعود، دون هذا التفصيل المذكور (¬٢).
ثالثًا: أن يتذكر الإمام بعد أن يستتم قائمًا:
وهذه الحالة كسابقتها في اختلاف العلماء فيها، فقد اختلفوا على قولين:
أ - يحرم عليه أن يعود للقعود:
وبهذا القول قال كل من الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥) بل عزا النووي هذا القول إلى الجمهور (¬٦).
واستدل هؤلاء بالأثر والنظر.
أما استدلالهم بالأثر؛ فهو:
الدليل الأول: حديث عبد الله بن مالك بن بُحينة ﵁.
عن عبد الله بن بُحينة ﵁ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ الظهر، فقام