Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 409

  1. ٣٤ - الإمام يقوم من ركعتين ناسيا التشهد الأول
  2. ثالثا: أن يتذكر الإمام بعد أن يستتم قائما
  3. أ - يحرم عليه أن يعود للقعود
  4. الدليل الأول: حديث عبد الله بن مالك بن بحينة ﵁.

وعليه فلا يقعد (¬١).

وقد أجاب عليهم أصحاب القول الأول: بأن الدليل لا يساعد على هذا القول - يعني: الدليل الأثري - فالدليل يشير إلى أنه ما لم يستتم قائمًا يعود، دون هذا التفصيل المذكور (¬٢).

ثالثًا: أن يتذكر الإمام بعد أن يستتم قائمًا:

وهذه الحالة كسابقتها في اختلاف العلماء فيها، فقد اختلفوا على قولين:

أ - يحرم عليه أن يعود للقعود:

وبهذا القول قال كل من الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥) بل عزا النووي هذا القول إلى الجمهور (¬٦).

واستدل هؤلاء بالأثر والنظر.

أما استدلالهم بالأثر؛ فهو:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن مالك بن بُحينة ﵁.

عن عبد الله بن بُحينة ﵁ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ الظهر، فقام

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 409 (SanadKitab #30185, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.