Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 10, halaman 497

  1. المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
  2. تابع كتاب حكم المرتد

بحل ذبائح من كفر بالله، وأشرك به وارتد عن الإسلام؛ وليس الكلام مع هذا، في مجرد التسمية على الذبيحة، وإنما الكلام معه في تحريم ذبيحة المرتد، وقد ذكر أهل العلم أنها لا تباح بحال، سواء ذكر اسم الله عليها، أو لم يذكره.

الأمر التاسع: أنه استدل على إسلام من كفر بالله، وأشرك به، وعلى حل ذبائحهم، بقوله ﷺ:" من كفر مسلما فقد كفر "، فمن كفر هؤلاء الصلب، التاركين للصلاة والزكاة، والصيام والحج، وحرم ذبائحهم، فقد كفر المسلمين، ومن كفر مسلما وحرم ذبيحته، فقد كفر عند هذا المفتي!!

وأيضا: فلنا جواب ثان عن قولك: من كفر مسلما فقد كفر; فيقال لك: صحح نسبة هذا الحديث إلى قائل معروف يحتج بقوله، ويكفينا في قبوله إذا كان له وجود في دواوين الإسلام، التي صنفها الحفاظ أهل الحديث؛ فإن لم تجد أصلا لهذا اللفظ، فكيف تحكيه جازما به؟ وما كان كذلك فلا ينهض للاحتجاج به. نعم: قد ثبت في الصحيح، عن أبي ذر: " من دعا رجلا بالكفر، أو قال: يا عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه " ١، فليتأمل قوله: (وليس كذلك) ومعنى قوله: "حار عليه" أي: رجع; وغاية ما في هذا الحديث: الوعيد

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 10، ص 497 (SanadKitab #3055, hlm. urut 4663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.