Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 15, halaman 277

  1. المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
  2. الباب الرابع: التبرج

أن يراه على معصيته، أو يفقده من طاعته التي أوجب عليه.

ثم قال سبحانه: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [سورة النور آية: ٣١] ، فأمر المؤمنات بغض البصر، وحفظ الفرج، كما أمر المؤمنين بذلك، صيانة لهن من أسباب الفتنة، وتحريضا لهن على أسباب العفة والسلامة.

ثم قال سبحانه: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [سورة النور آية: ٣١] : قال ابن مسعود ﵁ ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [سورة الأنعام آية: ١٥١] يعني بذلك: ما ظهر من اللباس، فإن ذلك معفو عنه، ومراده بذلك ﵁ الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة.

وأما ما يروى عن ابن عباس ﵄، أنه فسر مَا ظَهَرَ مِنْهَا بالوجه والكفين فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، وأما بعد ذلك، فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع، كما سبق في الآيات الكريمات، من سورة الأحزاب، وغيرها.

ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك: ما رواه علي بن أبي طلحة عنه، أنه قال: "أمر الله نساء المؤمنين، إذا خرجن من بيوتهن في حاجة، أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة".

وقد نبه على ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق، وهو الحق الذي لا ريب فيه;

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 15، ص 277 (SanadKitab #3055, hlm. urut 7128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.