Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 15, halaman 278

  1. المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
  2. الباب الرابع: التبرج

ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة.

وقد تقدم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [سورة الأحزاب آية: ٥٣] ولم يستثن شيئا، وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها والتعويل عليها، وحمل ما سواها عليها؛ والحكم فيها عام في نساء النبي ﷺ وغيرهن من نساء المؤمنين.

وتقدم من سورة النور ما يرشد إلى ذلك، وهو ما ذكره الله سبحانه في حق القواعد، وتحريم وضعهن الثياب إلا بشرطين: أحدهما: كونهن لا يرجون النكاح. والثاني: عدم التبرج بالزينة. وسبق الكلام على ذلك، وأن الآية المذكورة حجة ظاهرة، وبرهان قاطع، على تحريم سفور النساء وتبرجهن بالزينة.

ولا يخفى ما وقع فيه النساء اليوم من التوسع في التبرج، وإبداء المحاسن، فوجب سد الذرايع، وحسم الوسائل المفضية إلى الفساد، وظهور الفواحش.

ومن أعظم أسباب الفساد: خلوة الرجال بالنساء وسفرهم بهن من دون محرم، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" ١.

وقال ﷺ: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 15، ص 278 (SanadKitab #3055, hlm. urut 7129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.