Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Madarik wa Taqribul Masalik (al-Maghribiyyah) · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 94

  1. الجزء الأول
  2. ترجمة الإمام مالك
  3. باب في ترجيح مذهب مالك والحجة في وجوب تقليده وتقديمه على غيره من الأئمة.
  4. الفصل الأول
  5. الاعتبار الثالث

يغلب على أجزائه ما أصابه (¬١).

أتراهما رأيا للفظ التطهير والتنظيف [¬١] قذرا، وقد زاد العضو تلوثا بذلك وقذرا، أم جعلا لتخصيص الماء حكمًا، أو لوصفه بالتطهير معنى؟

كذلك اشتراط الشافعي وأحمد القُلّتَيْن فيما تَحُل فيه النجاسة [¬٢]، (وحديثهما [¬٣] ليس بِثابت، (¬٢) وتقديرهما [¬٤] تَخمين وحَدْس غَير متفق ولا مُسْتقرٍّ لهما قول عليه [¬٥]، وأنه إن نقص منه كوز [¬٦] أثرت فيه النجاسة) [¬٧]، ومتى حلّت نجاسة قليلة في كيزان كثيرة كانت كلها نجسة ما دامت متفرقة، فإذا اجتمعت [¬٨] في بركة صارت طاهرة [¬٩]، وأنه إن غرف من ماء قدر قلتين بإناء [¬١٠] نَجِس كان ما في الإناء طاهرًا، وباقي القلتين نجسًا وسوسة في هذا الباب، بعيد كله عن مَدرك الصواب، حتى قال عظيم من أصحابه [¬١١]: اشتراط القلتين مثار الوسواس [¬١٢] (¬٣).

كذلك داود في اقتصاره في النهي [¬١٣] عن البول في الماء الدائم [¬١٤] على مجرد ظاهره، فلا يفسده عنده، ولا يواقع النهي إلا من بال فيه، وأن من بال في

Rujukan halaman ini: ترتيب المدارك وتقريب المسالك - ط المغربية، ج 1، ص 94 (SanadKitab #31215, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.