يغلب على أجزائه ما أصابه (¬١).
أتراهما رأيا للفظ التطهير والتنظيف [¬١] قذرا، وقد زاد العضو تلوثا بذلك وقذرا، أم جعلا لتخصيص الماء حكمًا، أو لوصفه بالتطهير معنى؟
كذلك اشتراط الشافعي وأحمد القُلّتَيْن فيما تَحُل فيه النجاسة [¬٢]، (وحديثهما [¬٣] ليس بِثابت، (¬٢) وتقديرهما [¬٤] تَخمين وحَدْس غَير متفق ولا مُسْتقرٍّ لهما قول عليه [¬٥]، وأنه إن نقص منه كوز [¬٦] أثرت فيه النجاسة) [¬٧]، ومتى حلّت نجاسة قليلة في كيزان كثيرة كانت كلها نجسة ما دامت متفرقة، فإذا اجتمعت [¬٨] في بركة صارت طاهرة [¬٩]، وأنه إن غرف من ماء قدر قلتين بإناء [¬١٠] نَجِس كان ما في الإناء طاهرًا، وباقي القلتين نجسًا وسوسة في هذا الباب، بعيد كله عن مَدرك الصواب، حتى قال عظيم من أصحابه [¬١١]: اشتراط القلتين مثار الوسواس [¬١٢] (¬٣).
كذلك داود في اقتصاره في النهي [¬١٣] عن البول في الماء الدائم [¬١٤] على مجرد ظاهره، فلا يفسده عنده، ولا يواقع النهي إلا من بال فيه، وأن من بال في