Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Madarik wa Taqribul Masalik (al-Maghribiyyah) · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 96

  1. الجزء الأول
  2. ترجمة الإمام مالك
  3. باب في ترجيح مذهب مالك والحجة في وجوب تقليده وتقديمه على غيره من الأئمة.
  4. الفصل الأول
  5. الاعتبار الثالث

وبصاق فم، وكل يحتاج إلى تنظيف [¬١]، فشُرع لجميعها الغسل والتكرار، ولما كان الرأس مستورًا غالبًا شرع فيه المسح [¬٢] اكتفاء [¬٣] بدَهْنه بالماء لإزالة شَعثِه [¬٤] ولأن غسلَه عند كل حدث مما يشق ويُهلك.

فهل وفيَّ الشافعي بعهدة [¬٥] هذا الأصل إذ اكتفى يصَبّ الماء عن الدَّلك [¬٦]، وبالمسح على شَعَرةٍ أو [¬٧] ثلاث من جَميع الرأس؟ وأبو حنيفة في الاقتصار على الناصية؟ والثوري في الاقتصار على شَعَرة؟ [¬٨].

ولا يُعترض على ما مهدناه بكون التَّيَمم [¬٩] بدلًا من [¬١٠] الوضوء عند عدم الماء، ولا تنظيفَ فيه ولا تحسين، بل الضد من ذلك.

فاعلم أن هذا لسِرٍّ عجيب [¬١١] في الشريعة لمن عَدِم الماء للطهور، وهو متكرّر وشاقٍّ في السَّبرات [¬١٢]، وكانت الصلاة دونه مع تماديه قد [¬١٣] تَركَن إليها النفس لحبها الدَّعَة [¬١٤]، وخُشي اتخاذها ذلك عادة، جعل الشرع التَّيَمُّم تنبيهًا على أنها لا تستباح إلا بطهارة ولتَبْقَى [¬١٥] النفسُ على استعمالها، وشَرَع ما لا يُعْدَم من وَجه الأرض، وخفَّف حالَه في بعض الأَعضاء وفي كُلّ حُكم، والله أَعلم وهو [¬١٦] الموفِّق.

Rujukan halaman ini: ترتيب المدارك وتقريب المسالك - ط المغربية، ج 1، ص 96 (SanadKitab #31215, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.