(وَقَدْ يَقَعُ الإِبْدَالُ عَمْداً) لِمَنْ يُرَادُ اخْتِبَارُ حِفْظِهِ (¬١) (امْتِحَاناً) مِنْ فَاعِلِهِ؛ كَمَا وَقَعَ لِلْبُخَارِيِّ (¬٢)، وَالعُقَيْلِيِّ (¬٣)، وَغَيْرِهِمَا (¬٤)، وَشَرْطُهُ: أَنْ لَا يَسْتَمِرَّ (¬٥) عَلَيْهِ، بَلْ يَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ الحَاجَةِ.
فَلَوْ وَقَعَ الإِبْدَالُ عَمْداً لَا لِمَصْلَحَةٍ، بَلْ لِلْإِغْرَابِ - مَثَلاً -؛ فَهُوَ مِنْ أَقْسَامِ المَوْضُوعِ، وَلَوْ وَقَعَ غَلَطاً؛ فَهُوَ مِنَ المَقْلُوبِ أَوِ المُعَلَّلِ (¬٦).
[المصحَّف والمحرَّف]
(أَوْ) إِنْ كَانَتِ المُخَالَفَةُ (بِتَغْيِيرِ) حَرْفٍ أَوْ (حُرُوفٍ (¬٧) مَعَ بَقَاءِ) صُورَةِ الخَطِّ فِي (السِّيَاقِ)، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى