الِاخْتِصَارُ (¬١) مِنْهُ (بِالنَّقْصِ وَ) لَا (¬٢) إِبْدَالُ (¬٣) اللَّفْظِ المُرَادِفِ بِاللَّفْظِ (المُرَادِفِ) لَهُ؛ (إِلَّا لِعَالِمٍ (¬٤) بِمَدْلُولَاتِ الأَلْفَاظِ، وَ (بِمَا (¬٥) يُحِيلُ المَعَانِيَ) عَلَى الصَّحِيحِ فِي المَسْأَلَتَيْنِ (¬٦).
أَمَّا اخْتِصَارُ الحَدِيثِ: فَالأَكْثَرُونَ عَلَى جَوَازِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَخْتَصِرُهُ عَالِماً (¬٧)؛ لِأَنَّ العَالِمَ لَا يُنْقِصُ (¬٨) مِنَ الحَدِيثِ إِلَّا مَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَا يُبْقِيهِ (¬٩) مِنْهُ؛ بِحَيْثُ (¬١٠) لَا تَخْتَلِفُ (¬١١) الدِّلَالَةُ، وَلَا يَخْتَلُّ البَيَانُ (¬١٢)، حَتَّى يَكُونَ المَذْكُورُ وَالمَحْذُوفُ بِمَنْزِلَةِ خَبَرَيْنِ (¬١٣)، أَوْ يَدُلَّ مَا ذَكَرَهُ عَلَى مَا حَذَفَهُ؛ بِخِلَافِ الجَاهِلِ، فَإِنَّهُ قَدْ يُنْقِصُ (¬١٤) مَا لَهُ تَعَلُّقٌ - كَتَرْكِ الِاسْتِثْنَاءِ -.