إِطْلَاقُ: «أَخْبَرَنِي» بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ (¬١) إِذْنٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ.
وَأَطْلَقَ قَوْمٌ (¬٢) ذَلِكَ؛ فَغُلِّطُوا (¬٣).
(وَ) كَذَا (الوَصِيَّةُ بِالكِتَابِ (¬٤)؛ وَهُوَ (¬٥) أَنْ يُوصِيَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِأَصْلِهِ أَوْ بِأُصُولِهِ؛ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الأَئِمَّةِ المُتَقَدِّمِينَ (¬٦): يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ تِلْكَ الأُصُولَ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ هَذِهِ الوَصِيَّةِ!
وَأَبَى ذَلِكَ الجُمْهُورُ (¬٧)؛ إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ (¬٨) إِجَازَةٌ.
[حكم الرواية بالإجازة العامّة]
(وَ) كَذَا اشْتَرَطُوا (¬٩) الإِذْنَ بِالرِّوَايَةِ فِي (الإِعْلَامِ)؛ وَهُوَ أَنْ يُعْلِمَ الشَّيْخُ أَحَدَ الطَّلَبَةِ بِأَنَّنِي (¬١٠) أَرْوِي الكِتَابَ الفُلَانِيَّ عَنْ فُلَانٍ، فَإِنْ كَانَ (¬١١) لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ (¬١٢)، (وَإِلَّا؛ فَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ؛