Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatun-Nazhar · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca halaman 221

  1. حكم الرواية بالإجازة العامة

إِطْلَاقُ: «أَخْبَرَنِي» بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ (¬١) إِذْنٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ.

وَأَطْلَقَ قَوْمٌ (¬٢) ذَلِكَ؛ فَغُلِّطُوا (¬٣).

(وَ) كَذَا (الوَصِيَّةُ بِالكِتَابِ (¬٤)؛ وَهُوَ (¬٥) أَنْ يُوصِيَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِأَصْلِهِ أَوْ بِأُصُولِهِ؛ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الأَئِمَّةِ المُتَقَدِّمِينَ (¬٦): يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ تِلْكَ الأُصُولَ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ هَذِهِ الوَصِيَّةِ!

وَأَبَى ذَلِكَ الجُمْهُورُ (¬٧)؛ إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ (¬٨) إِجَازَةٌ.

[حكم الرواية بالإجازة العامّة]

(وَ) كَذَا اشْتَرَطُوا (¬٩) الإِذْنَ بِالرِّوَايَةِ فِي (الإِعْلَامِ)؛ وَهُوَ أَنْ يُعْلِمَ الشَّيْخُ أَحَدَ الطَّلَبَةِ بِأَنَّنِي (¬١٠) أَرْوِي الكِتَابَ الفُلَانِيَّ عَنْ فُلَانٍ، فَإِنْ كَانَ (¬١١) لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ (¬١٢)، (وَإِلَّا؛ فَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ؛

Rujukan halaman ini: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم، ص 221 (SanadKitab #316, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.