فَلَا مَعْنَى لِتَعْيِينِ (¬١) العَدَدِ - عَلَى الصَّحِيحِ (¬٢) -، وَمِنْهُمْ (¬٣): مَنْ عَيَّنَهُ فِي الأَرْبَعَةِ، وَقِيلَ: فِي الخَمْسَةِ، وَقِيلَ: فِي السَّبْعَةِ (¬٤)، وَقِيلَ: فِي العَشَرَةِ، وَقِيلَ: فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ (¬٥)، وَقِيلَ: فِي الأَرْبَعِينَ، وَقِيلَ: فِي السَّبْعِينَ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
وَتَمَسَّكَ كُلُّ قَائِلٍ بِدَلِيلٍ جَاءَ فِيهِ ذِكْرُ ذَلِكَ العَدَدِ فَأَفَادَ العِلْمَ، وَلَيْسَ بِلَازِمٍ (¬٦) أَنْ يَطَّرِدَ فِي غَيْرِهِ؛ لِاحْتِمَالِ الِاخْتِصَاصِ.
فَإِذَا وَرَدَ الخَبَرُ كَذَلِكَ، وَانْضَافَ إِلَيْهِ أَنْ يَسْتَوِيَ الأَمْرُ فِيهِ فِي الكَثْرَةِ المَذْكُورَةِ مِنِ ابْتِدَائِهِ إِلَى انْتِهَائِهِ - وَالمُرَادُ بِالِاسْتِوَاءِ: أَنْ لَا تَنْقُصَ (¬٧) الكَثْرَةُ المَذْكُورَةُ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ لَا أَنْ لَا تَزِيدَ؛ إِذِ الزِّيَادَةُ هُنَا مَطْلُوبَةٌ (¬٨) مِنْ بَابِ الأَوْلَى -، وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُ انْتِهَائِهِ الأَمْرَ المُشَاهَدَ أَوِ المَسْمُوعَ، لَا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ العَقْلِ الصِّرْفِ (¬٩).