Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 10, halaman 421

  1. [١٥] كتاب الطلاق
  2. [١٩٦] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها

٢٠١١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو اسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إليّ الزهري أن رجلًا طلق امرأته وهي ترضع ابنًا له، فمكثت سبعة (أشهر) (¬١) (أو) (¬٢) ثمانية أشهر لا تحيض، فقيل له: إن مت ورثتك، فقال:

⦗٤٢٢⦘

احملوني إلى عثمان فحملوه، فأرسل عثمان إلى علي وزيد (فسألهما فقالا) (¬٣): لا نرى أن ترثه، فقال: ولم؟ فقالا: لأنها ليست من (اللائي) (¬٤) يئسن من المحيض، ولا (اللائي) (¬٥) لم يحضن وإنما يمنعها من (المحيض) (¬٦) الرضاع، فأخذ (الرجل) (¬٧) ابنه (منها) (¬٨) فلما فقدته حاضت حيضة ثم حاضت في الشهر الثاني حيضة أخرى ثم مات قبل أن تحيض الثالثة فورثته (¬٩).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 10، ص 421 (SanadKitab #333, hlm. urut 22964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.