Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 10, halaman 422

  1. [١٥] كتاب الطلاق
  2. [١٩٦] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها

٢٠١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن الأحوص -رجلا من (أهل الشام) (¬١) - طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فمات وهي في الحيضة الثالثة من الدم، فرفع ذلك إلى معاوية فسأل عنها فضالة ابن عبيد، ومن هناك من أصحاب النبي ﵇، فلم يوجد عندهم فيها (علم) (¬٢)، فبعث (بها) (¬٣) راكبا إلى زيد بن ثابت فقال: لا ترثه، وإن ماتت لم يرثها (¬٤).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 10، ص 422 (SanadKitab #333, hlm. urut 22965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.