Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 10, halaman 440

  1. [١٥] كتاب الطلاق
  2. [٢٠٨] ما قالوا: في الرجل أو (المرأة) تسأل ابنها (أن) يطلق امرأته

٢٠١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن (الركين) (¬١) عن أبي طلحة الأسدي قال: كنت جالسًا عند ابن عباس فأتاه أعرابيان (فاكتنفاه) (¬٢) فقال: أحدهما: إني منت أبغي إبلًا لي، فنزلت بقوم فأعجبتني فتاة لهم، فتزوجتها فحلف أبواي أن لا يضماها أبدا، وحلف الفتى فقال: عليه (ألف محرر) (¬٣) وألف هدية وألف بدنة إن طلقها، فقال ابن عباس: ما أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، ولا أن (تعق) (¬٤) والديك قال: فما أصنع بهذه المرأة؟ قال: إبرر والديك (¬٥).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 10، ص 440 (SanadKitab #333, hlm. urut 23043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.