Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 10, halaman 441

  1. [١٥] كتاب الطلاق
  2. [٢٠٨] ما قالوا: في الرجل أو (المرأة) تسأل ابنها (أن) يطلق امرأته

٢٠١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا (¬١) محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: كان من الحي فتى في بيت شلم (تزل) (¬٢) به أمه حتى (زوجته) (¬٣) ابنة عم له فعلق منها معلقًا، ثم قالت له أمه: طلقها، فقال: لا أستطيع، علقت مني (ما لا أستطيع) (¬٤) أن أطلقها معه، قالت: فطعامك (وشرابك) (¬٥) علي حرام حتى تطلقها فرحل إلى أبي الدرداء إلى الشام فذكر له شأنه فقال: (ما) (¬٦) أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، ولا أنا بالذي آمرك أن تعق والديك (¬٧).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 10، ص 441 (SanadKitab #333, hlm. urut 23044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.