Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 116

  1. الجنائز
  2. الصلاة على الجنازة
  3. هل يصلى على الميت الذي كان لا يصلي:

عليه!

.. وعن ابن عمر: أنّه قدم وقد مات أخوه عاصم، فقال: أين قبر أخي؟ فدُل عليه؛ فصلّى عليه ودعا له.

وعن علي بن أبي طالب: أنّه أمر قَرَظَةَ بن كعب الأنصاري أن يصلّي على قبر سهل بن حُنَيْفِ بقوم جاءوا بعد ما دفن وصُلِّي عليه.

وعن علي بن أبي طالب أيضاً: أنّه صلّى على جنازة بعد ما صُلِّي عليها.

وأن أنس بن مالك صلّى على جنازة بعدما صُلّي عليها.

وعن ابن مسعود نحو ذلك.

وعن سعيد بن المسيَّب إِباحة ذلك.

وعن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: أنّه صلّى على جنازة بعدما صلِّي عليها.

وعن قتادة: أنّه كان إِذا فاتته الصلاة على الجنازة صلّى عليها.

فهذه طوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف.

وأمّا أمر تحديد الصلاة بشهر أو ثلاثة أيام؛ فخطأ لا يشكل؛ لأنّه تحديد بلا دليل؛ ولا فرق بين من حد بهذا، أو من حد بغير ذلك".

السابع: من مات في بلد ليس فيها من يصلّي عليه صلاةَ الحاضر، فهذا يُصلّي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب؛ لصلاة النّبيّ ﷺ على النّجاشيّ.

فعن أبي هريرة ﵁: "أنّ رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 116 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.