Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 339

  1. الحج
  2. بين يدي الإحرام:
  3. أمر النبي ﷺ بالتمتع:

أخرجه البخاري (١/ ٤٥٤) ومسلم (٤/ ٢١ - ٢٢) والسياق له والترمذي ...

٢ - عن محمد بن كعب القُرَظي عن كعب بن عجرة قال: "أمَرني رسول الله ﷺ حين آذاني القمل أن أحلق رأسي، ثمّ أصوم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، وقد علم أنه ليس عندي ما أنسك به".

أخرجه الشافعي (١٠١٧) وابن ماجه (٣٠٨٠). وإسناده حسن.

أمر النّبيّ ﷺ بالتمتع:

إِذا أراد المرء الإِحرام: فإِن كان قارناً قد ساق الهدي؟ قال: "لبيك اللهم! بحجة وعمرة".

وإِن لم يسُق الهدي -وهو الأفضل-؛ لبّى بالعمرة وحدَها ولا بد، فقال: "لبيك اللهم! بعمرة".

فإِن كان لبّى بالحج وحده؛ فسخه وجعلَه عمرة؛ لأمر النّبيّ ﷺ بذلك، وقوله: "دخلت العمرة في الحج إِلى يوم القيامة"؛ وشبك بين أصابعه" (١).

وقوله: "يا آل محمد! من حج منكم؛ فليهل بعمرة في حَجّة" (٢)، وهذا هو التمتع بالعمرة إِلى الحج".

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 339 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.