قال ابن كثير ﵀ في تفسير قوله: ﴿فلا يُسرف في القتل﴾ "قالوا: معناه، فلا يسرف الوليّ في قتْل القاتل، بأن يمثّل به أو يقتَصّ من غير القاتل".
وعن عمران بن حصين قال: "كان رسول الله ينهانا عن المُثْلة" (١).
بل يجب الإحسان في القِصاص.
فعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ قال: "إِذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة" (٢).
استحباب العفو في القِصاص:
عن وائل بن حجر ﵁ قال: "إِني لقاعِد مع النبي ﷺ إِذا جاء رَجُلٌ يَقُودُ آخرَ بِنِسعَةً (٣). فقال: يا رسول الله هذا قَتَل أخي. فقال رسول الله ﷺ أقَتَلْتَهُ؟ فقال: إِنَّه لَوْ لَمْ يعترِف أقمْتُ عَلَيْه البَيّنةَ قال: نعم قَتَلْتُهُ.
قال: كيف قَتَلْتَهُ؟ قال: كنت أنا وهو نَختَبط (٤) من شجَرَةٍ. فسَبَّني