Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 66

  1. الطهارة
  2. إزالة النجاسات
  3. ثالثا: تطهير النجاسات:
  4. ٤ - البول:

فقالت: فإِنْ لم يخرج الدَّم؟ قال: "يكفيك غسل الدم، ولا يضرُّك أثره" (١).

قال الشوكاني ﵀: "ويستفاد من قوله: "لا يضرُّك أثره": أنَّ بقاء أثر النجاسة الذي عسُرت إِزالته: لا يضرُّ، لكن بعد التغيير بزعفران أو صفرة أو غيرهما، حتى يذهب لون الدم؛ لأنَّه مستقذر، وربَّما نسَبها من رآه إِلى التقصير في إِزالته" (٢).

٣ - الإِناء الذي ولغ فيه الكلب:

ويكون ذلك بغسله سبع مرات أولاهنَّ بالتراب.

لقوله ﷺ: "طَهور إِناء أحدكم إِذا ولَغَ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات

أولاهنَّ بالتراب" (٣).

٤ - البول:

ويُطهَّرُ البول عموماً بالغَسْل:

ومن الأدلة على ذلك قوله ﷺ: " ... وبول الجارية يُغسل" (٤).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 66 (SanadKitab #35096, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.