Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alal Luma' · Pengarang: شحاتة صقر

Baca halaman 189

  1. تجلية بدع وأخطاء (اللمع)
  2. عاشرا: معاملة أهل الذمة

والفاسق، والصديق والعدو، والغريب والبلدي، والنافع والضار، والقريب والأجنبي، والأقرب داراً والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأُوَل كلها ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، فيُعطى كلٌ حقه بحسب حاله وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوي، وقد حمله عبد الله بن عمرو أحد من روى الحديث على العموم فأمر لما ذبحت له شاة يهدى منها لجاره اليهودي أخرجه في الأدب المفرد، والترمذي (١) وحسّنه» (٢) ا. هـ.

فإهداء الجار الكافر تأليفاً له يدخل في باب البر والإقساط إليه وسيأتي ـ إن شاء الله ـ الكلام على تشيع جنازتهم وتهنئتهم بأعيادهم.

ثانياً: ذكر (ص٩٤): «عن شقيق بن وائل قال: ماتت أمي نصرانية فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له، فقال: «اركب دابة وسِرْ أمام جنازتها» ... ففيه تشييع جنازة أهل الذمة».

* الرد:

١ - قال الأستاذ محمد حسين نفسه (ص٩٦ - ٩٧): «سئل ابن تيمية ﵀: «هل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعوده؟ وإذا مات أن يتبع جنازته؟»، فقال في الفتاوى الكبرى (٣) الجزء الرابع والعشرين: «لا يتبع جنازته، وأما عيادته فلا بأس بها فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام».

٢ - يوضح هذا الأثَرَ ـ الذي ذكره الأستاذ محمد حسين ـ ما قاله الإمام ابن القيم بعد أن ذكره: «وقال حنبل: سألت أبا عبد الله عن المسلم تموت له أم نصرانية أو أبوه أو أخوه أو ذو قرابته، ترى أن يَلِيَ شيئاً من أمره حتى يواريه؟ قال: إن كان أبا أو أما

Rujukan halaman ini: الرد على اللمع، ص 189 (SanadKitab #36181, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.