* وَفِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفَوَائِدِ:
١ - جَوَازُ تَأْمِيرِ المَفْضُولِ عَلَى الفَاضِلِ، إِذَا امْتَازَ المَفْضُولُ بِصِفَةٍ تَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الوِلَايَةِ.
٢ - وَفِيهِ مَزِيَّةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ عَلَى الرِّجَالِ، وَبِنْتِهِ عَائِشَةَ ﵂ عَلَى النِّسَاءِ.
٣ - وَفِيهِ مَنْقَبَةٌ لِعَمْرِو بنِ العَاصِ ﵁ لِتَأْمِيرِهِ عَلَى جَيْشٍ فِيهِمْ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي أَفْضَلِيَّتَهُ عَلَيْهِمْ، لَكِنْ يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ فَضْلًا فِي الجُمْلَةِ (١).
* * *