Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1422

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل العاشر: أنواع الصلاة
  4. المبحث الخامس - صلاة الكسوف والخسوف
  5. ثانيا - مشروعية صلاة الكسوفين ونحوها وحكمها الفقهي

ثانياً - مشروعية صلاة الكسوفين ونحوها وحكمها الفقهي: صلاة الكسوف والخسوف سنة (¬١) ثابتة مؤكدة باتفاق الفقهاء (¬٢)، بدليل قوله تعالى: ﴿ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن﴾ [فصلت:٣٧/ ٤١] أي أنه يصلى عند كسوفهما. وقوله ﷺ يوم مات ابنه إبراهيم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، فصلوا وادعوا، حتى ينكشف ما بكم» (¬٣).

وهي مشروعة حضراً وسفراً للرجال والنساء، أي في حق كل من هو مخاطب بالمكتوبات الخمس؛ لأنه ﷺ فعلها لكسوف الشمس، كما رواه الشيخان، ولخسوف القمر، كما رواه ابن حبان في كتابه الثقات، وللصبيان والعجائز حضورها كالجمعة والعيدين. ويؤمر بها من تجب عليه الجمعة اتفاقاً.

وإنما لم تجب لخبر الصحيحين المتقدم: «هل علي غيرها؟ - أي الخمس - قال: لا، إلا أن تطَّوّع».

وتشرع بلا أذان ولا إقامة وتسن فيها الجماعة، ويندب أن ينادى لها: «الصلاة جامعة»؛ لأن النبي ﷺ «بعث منادياً ينادي: الصلاة جامعة» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 1422 (SanadKitab #384, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.