Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 3, halaman 2127

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الخامس: الحج والعمرة
  3. الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة
  4. المبحث الثالث - مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية
  5. المطلب الثاني - ميقات الحج والعمرة المكاني
  6. ثانيا - أهل الحل

عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمر عائشة من التنعيم» (¬١) لأنها أقرب الحل إلى مكة، ثم الجعرانة، ثم الحديبية.

وللشخص عند المالكية: أن يحرم من الجعرانة أو التنعيم.

ثانياً - أهل الحل: وهم الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة كأهل بستان بني عامر وغيرهم، فهم داخل المواقيت وخارج الحرم.

قال المالكية: من كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات، فميقاته من منزله في الحج أو العمرة.

وقال الشافعية والحنابلة: من سلك طريقاً لا ينتهي إلى ميقات، أحرم من محاذاته في بر أو بحر، فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه، فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة، وإن لم يحاذ ميقاتاً أحرم على مرحلتين من مكة. ومن مسكنه بين مكة والميقات، فيمقاته مسكنه.

ومن جاوز ميقاتاً وهو غير مريد للنسك، ثم أراده، فميقاته موضعه.

وقال الحنفية: ميقات أهل الحل للحج أو العمرة دويرة أهلهم، أو من حيث شاؤوا من الحل الذي بين دويرة أهلهم وبين الحرم، لقوله ﷿: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة:١٩٦/ ٢] وقد فسرها علي وابن مسعود بأن تحرم بهما من دويرة أهلك. فلا يجوز لهم أن يجاوزوا ميقاتهم للحج أو العمرة إلا محرمين. والحل الذي بين دويرة أهلهم وبين الحرم كشيء واحد، فيجوز إحرامهم إلى آخر أجزاء الحل.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 3، ص 2127 (SanadKitab #384, hlm. urut 2059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.