Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 241

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل الأول: الطهارة
  4. المبحث الثاني - شروط وجوب الطهارة
  5. التاسع - وجود الماء أو (التراب الطاهر)

ترك الإيمان فقط، فالخلاف في العقاب الأخروي. والفريقان متفقان على ألا ثمرة لهذا الخلاف في أحكام الدنيا، فلا يصح أداء العبادة من الكفار ما داموا كفاراً، وإذا أسلموا فلا يطالبون بالقضاء.

وعليه: لا تصح الصلاة من كافر بالإجماع.

وإذا أسلم المرتد لم يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات في ردته عند الجمهور، وعليه القضاء عند الشافعية.

الثاني - العقل: فلا تجب الطهارة على المجنون والمغمى عليه، إلا إذا أفاقا في بقية الوقت. أما السكران فلا تسقط عنه الطهارة.

الثالث - البلوغ: وعلاماته خمس: الاحتلام، وإنبات الشعر، والحيض، والحمل، وبلوغ السن، وهو خمسة عشر عاماً، وقيل: سبعة عشر عاماً، وقال أبو حنيفة: ثمانية عشر عاماً، فلا تجب الطهارة على الصبي، ويؤمر بها لسبع، ويضرب عليها لعشر. فإن صلى الصبي، ثم بلغ في بقية الوقت أو في أثناء الصلاة، لزمته الإعادة عند المالكية، ولم تلزمه عند الشافعي.

الرابع - ارتفاع دم الحيض والنفاس أي انقطاع الدم.

الخامس - دخول الوقت.

السادس - عدم النوم.

السابع - عدم النسيان.

الثامن - عدم الإكراه، ويقضي النائم والناسي والمكره ما فاته إجماعاً.

التاسع - وجود الماء أو (التراب الطاهر)، فمن عدمهما قيل: يصلي

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 241 (SanadKitab #384, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.