Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 242

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل الأول: الطهارة
  4. المبحث الثالث - أنواع المطهرات
  5. الحنفية

فاقد الطهورين ويقضي، وفي قول لا يقضي، وقيل: لا يصلي، وعليه القضاء، كما سأبين تفصيلاً في بحث هذا الموضوع آخر التيمم.

العاشر - القدرة على الفعل بقدر الإمكان.

المبحث الثالث - أنواع المطهرات:

ثبت بالدليل القطعي المجمع عليه أن الطهارة واجبة شرعاً، وأن المفروض منها هو الوضوء والغسل من الجنابة والحيض والنفاس بالماء، والتيمم عنهما عند فقد الماء، أو التضرر باستعماله، وإزالة النجاسة.

واتفق الفقهاء على جواز التطهير بالماء الطهور أو المطلق: وهو ما يسمى «ماءً» بدون تقييد بوصف كماءٍ مستعمل، أو بإضافة كماء الورد مثلاً، قال تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهوراً﴾ [الفرقان:٤٨/ ٢٥]، ﴿وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به﴾ [الأنفال:١١/ ٨].

كما اتفقوا على جواز التطهير بالمسح بالورق أو الحجارة في حالة الاستنجاء، أي إزالة النجاسة عن المخرجين من بول وغائط ما لم يفحش الخارج.

واتفقوا على مشروعية التطهر بالتراب طهارة حكمية، وعلى طهارة الخمر بالتخلل.

واختلفوا في مطهرات أخرى، وها هي آراء الفقهاء في المطهرات:

قال الحنفية (¬١): يجوز رفع النجاسة عن محلها بما يأتي:

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 242 (SanadKitab #384, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.