Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2636

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب السابع: الحظر والإباحة
  3. المبحث الثالث - اللبس والاستعمال والحلي
  4. لبس الحرير والتختم بالذهب والفضة

والحرير حِلٌّ لإناث أمتي، حرام على ذكورها» (¬١) وعن علي «نهى رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب» (¬٢) وعن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ رأى في يد رجل خاتماً من ذهب، فنزعه فطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده» (¬٣)، وقال رسول الله ﷺ: «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة» (¬٤).

واستثنى أئمة المذاهب الخاتم الفضي للرجل، فأباحوا له لبسه والتختم به إذا كان قليلاً، ومقداره عند الحنفية: بقدر مثقال (٩٧٥،٢ غم) فما دونه، وعند المالكية: إذا كان لا يزيد على درهمين بشرط الاقتداء بالنبي ﷺ. والصواب عند الشافعية: بما دون المثقال. والمعول في ذلك على العرف والعادة، سواء زاد عن مثقال أو نقص عنه، فمتى زاد على العادة حرم. ويلبس في خنصر اليد اليسرى. ولو لِبسه في غير الخنصر جاز مع الكراهة عند الشافعية. وقال الحنفية: ترك التختم لغير السلطان والقاضي وذي الحاجة إليه أولى، والحاجة مثل الختم به.

ولا يحل للرجال بحال كالخطبة والزواج التختم بخاتم الذهب، لنهي النبي ﷺ عنه. ويشتد التحريم بقصد تقليد غير المسلمين. ولا بأس أيضاً عند الحنفية من استخدام المنطقة (ما ينتطق به الرجل ويشد وسطه) وحلية السيف، من الفضة، كالخاتم، بشرط ألا يضع يده على موضع الفضة، لورود الآثار في إباحة ذلك.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2636 (SanadKitab #384, hlm. urut 2558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.