Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2637

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب السابع: الحظر والإباحة
  3. المبحث الثالث - اللبس والاستعمال والحلي
  4. المنطقة

أما الخاتم: فأخرج الأئمة الستة عن أنس بن مالك: «أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتماً من فضة، له فص حبشي، ونقش فيه: محمد رسول الله».

وفي السيف وردت عدة أحاديث: منها مارواه أبو داود والترمذي عن أنس، قال: «كانت قبيعة - مقبض - سيف رسول الله ﷺ فضة».

وأما المنطقة: ففي عيون الأثر لابن سيد الناس اليعمري قال: «وكان للنبي ﷺ منطقة من أديم منشور ثلاث، حَلَقها وإبزيمها (¬١)، وطرفها فضة» (¬٢).

ولابأس عند أبي حنيفة بتوسد الحرير (جعله وسادة أي مخدة)، وافتراشه والنوم عليه؛ لأن ذلك استخفاف به، فصار كالتصاوير على البساط، فإنه يجوز الجلوس عليه. وقال الصاحبان: يكره التوسد والافتراش والجلوس على الحرير، لعموم النهي عنه، ولأنه زي من لا خلاق له من الأعاجم.

ولابأس عند الصاحبين للضرورة بلبس الديباج (وهو ماسداه ولحمته إبْريَسم أي أحسن الحرير) في الحرب؛ لأن الحاجة ماسة إليه، فإنه يردّ الحديد بقوته، ويكون رعباً في قلوب الأعداء، وهو أهيب في عين العدو لبريقه ولمعانه. وعن الحكم بن عمير، قال: «رخص رسول الله ﷺ في لباس الحرير عند القتال» (¬٣) ويكره لبسه عند أبي حنيفة لعموم النهي، والضرورة تندفع بالمخلوط.

وأباح الحنفية في الحرب وغيرها لبس الثوب المختلط بالحرير (المُلْحَم) بأن كان سداه حريراً ولحمته غير حرير كقطن أو كتان أو خز (صوف مخلوط بحرير:

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2637 (SanadKitab #384, hlm. urut 2559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.