Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2722

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثامن: الأضحية والعقيقة
  3. الفصل الأول - في الأضحية
  4. المبحث الرابع - الحيوان المضحى به
  5. المطلب الأول - نوع الحيوان المضحى به

بعير أو بقرة؛ لأن لحم الغنم أطيب، وشاة أفضل من مشاركة في بعير إذا تساويا في القدر، للانفراد بإراقة الدم وطيب اللحم. فإن كان سبع البعير أكثر قدراً، كان أفضل.

والكبش أفضل الغنم، لأنه أضحية النبي ﷺ، وهو أطيب لحماً (¬١)، وجذع الضأن أفضل من ثني المعز، لطيب اللحم، ولأنه يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «نعم أو نعمت الأضحية: الجَذَع من الضأن» (¬٢) أي قبل الثني.

والذكر عند الشافعية أفضل على الأصح من الأنثى؛ لأن لحمه أطيب، والخصي أفضل من النعجة عند الحنابلة؛ لأن لحمه أوفر وأطيب. والفحل في المذهبين أفضل من الخصي.

والسمينة أفضل من غير السمينة، لقول الله ﷿: ﴿ومن يعظم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب﴾ [الحج:٣٢/ ٢٢] قال ابن عباس: تعظيمها: استسمانها واستحسانها. وهذا متفق عليه بين الفقهاء.

والبيضاء أفضل من الغبراء والسوداء؛ لأن النبي ﷺ ضحى بكبشين أملحين، والأملح: الأبيض. وبه يكون ترتيب الألوان في مذهبي الشافعية والحنابلة ما يأتي، وهو متفق عليه بين الفقهاء:

البيضاء أفضل، ثم الصفراء، ثم العفراء (وهي التي لايصفو بياضها أوليس بناصع)، ثم الحمراء ثم البلقاء (مختلط البياض والسواد) ثم السوداء (¬٣)، روى أحمد والحاكم خبر أبي هريرة: «دم ُعفراءَ أحب إلى الله من دم سوداوين».

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2722 (SanadKitab #384, hlm. urut 2642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.