Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2747

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثامن: الأضحية والعقيقة
  3. الفصل الثاني: العقيقة وأحكام المولود
  4. المبحث الأول - العقيقة
  5. ٤ - وقتها

٢ - جنسها وسنها وصفتها:

هي في الجنس والسن والسلامة من العيوب مثل الأضحية، من الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم. وقيل: لا يعق (¬١) بالبقر ولا بالإبل.

٣ - عددها:

هي عند المالكية: شاة عن الذكر، أو الأنثى، لحديث ابن عباس السابق أنه ﵊: «عق عن الحسن شاة، وعن الحسين شاة» وهو المعقول والأيسر.

وقال الشافعية والحنابلة: عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شاة. لخبر عائشة: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» (¬٢) وحديث ابن عباس محمول على الجواز. وكالشاة: سُبْع أو بقرة، فلو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أولاد، جاز. ولو كان المساهم في العقيقة عند الشافعية يريد اللحم فقط. وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد. وتتحقق السنة بشاة عن الغلام، وشاة عن الأنثى، لفعل النبي ﷺ المتقدم عن الحسن والحسين. وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد، فلو ولد له توأمان، كان لهما عقيقتان، ولا تكفي واحدة عنهما.

٤ - وقتها:

تذبح يوم سابع ولادة المولود، ويحسب يوم الولادة من السبعة. فإن ولدت

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2747 (SanadKitab #384, hlm. urut 2667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.