١ - مذهب الحنفية (¬١)، جميع مافي الماء من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة، فإنه يحل أكله بدون ذكاة إلا الطافي (¬٢) منه، فإن مات وطفا على الماء لم يؤكل. وأدلتهم كثيرة منها قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة:٣/ ٥] وقوله ﴿ويحرِّم عليهم الخبائث﴾ [الأعراف:١٥٧/ ٧] وما سوى السمك: من الضفادع والسرطان والحية ونحوها: من الخبائث.
ونهى رسول الله ﷺ عن دواء يتخذ فيه الضفدع، ونهى عن قتل الضفادع (¬٣)، وذلك نهي عن أكله؛ لأن النهي عن قتل الحيوان، إما لحرمته كالآدمي، وإما لتحريم أكله، كالصُّرَد (¬٤)، والهدهد. وبما أن الضفدع ليس بمحترم، فكان النهي منصرفاً إلى الوجه الآخر، وهو تحريم الأكل.
وأما دليل تحريم أكل السمك الطافي، فهو حديث جابر: «ما ألقاه البحر، أو جزر عنه، فكلوه، وما مات فيه، وطفا، فلا تأكلوه» (¬٥).
٢ - مذهب الجمهور غير الحنفية (¬٦)، ورأيهم هو الأصح: حيوان الماء:
Rujukan halaman ini:الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2791 (SanadKitab #384, hlm. urut 2710)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.