Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2792

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب التاسع: الذبائح والصيد
  3. الفصل الأول: الذبائح
  4. المبحث الرابع - الحيوان الذبيح
  5. النوع الأول - الحيوان المائي

السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء كالسرطان وحية الماء وكلبه وخنزيره ونحو ذلك، حلال يباح بغير ذكاة، كيف مات، حتف أنفه، أو بسبب ظاهر، كصدمة حجر، أو ضربة صياد، أو انحسار ماء، راسياً كان أو طافياً، وأخذه ذكاته، لكن إن انتفخ الطافي بحيث يخشى منه السقم يحرم للضرر.

إلا أن الإمام مالك كره خنزير الماء، وقال: أنتم تسمونه خنزيراً.

وقال الليث بن سعد: أما إنسان الماء، وخنزير الماء، فلا يؤكلان على شيء من الحالات.

واستدل الجمهور بقوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه، متاعاً لكم وللسيارة﴾ [المائدة:٩٦/ ٥] واسم «الصيد» يقع على ما سوى السمك من حيوان البحر، فيقتضي أن يكون الكل حلالاً. وبقوله ﷺ حين سئل عن التوضؤ بماءالبحر، فقال: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» (¬١) وبقوله ﵇: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالكبد والطحال» (¬٢) وبحديث: «إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم» (¬٣) وبحديث صحيح عند الشيخين وأحمد في العنبر (¬٤): «أن أبا عبيدة وأصحابه وجدوه بشاطئ البحر ميتاً، فأكلوا منه شهراً حتى سمنوا، وادهنوا، وقدموا منه للنبي ﷺ، فأكل منه (¬٥)»؛ ولأنه لا دم لحيوان الماء.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2792 (SanadKitab #384, hlm. urut 2711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.