Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2794

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب التاسع: الذبائح والصيد
  3. الفصل الأول: الذبائح
  4. المبحث الرابع - الحيوان الذبيح
  5. الثاني: ما ليس له دم سائل

«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية (¬١) والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور، والحدايا» وفي رواية «العقرب» بدل «الغراب» (¬٢).

وحرم الحنفية وفي قول عند المالكية الضب، لأنه ﷺ نهى عائشة حين سألته عن أكله (¬٣).

وأباح الجمهور غير الحنفية أكل الضب، لإقراره ﵊ أكل الضب بين يديه، لما روى ابن عباس أنه أقر خالد بن الوليد على أكله أمامه وهو ينظر إليه، وقوله ﵊: «لا - أي ليس حراماً - ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه» (¬٤). وأباح المالكية أكل الحلزون إذا سلق أو شوي، لا ما مات وحده.

وأجاز الشافعية أكل القُنْفذ وابن عِرْس والثعلب واليَرْبوع والفَنَك والسَّمور (¬٥)؛ لأن العرب تستطيب ذلك، وما كانت العرب (أي أهل الحجاز) تسميه طيباً فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثاً، فهو محرم، لقول الله تعالى: ﴿ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث﴾ [الأعراف:١٥٧/ ٧].

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2794 (SanadKitab #384, hlm. urut 2713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.