Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2795

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب التاسع: الذبائح والصيد
  3. الفصل الأول: الذبائح
  4. المبحث الرابع - الحيوان الذبيح
  5. الثالث: ماله دم سائل
  6. المستأنس

الثالث: ماله دم سائل: وهو إما مستأنس، أو متوحش.

أما المستأنس من البهائم: فيحل منه الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿والأنعام خلقها لكم فيها دفء، ومنها تأكلون﴾ [النحل:٥/ ١٦] ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا مايتلى عليكم﴾ [المائدة:١/ ٥] واسم الأنعام يقع على هذه الحيوانات لغة.

ويحرم أكل البغال والحمير، ويحل لحم الخيل، لكن مع الكراهة تنزيهاً عند أبي حنيفة (¬١)، لحديث جابر: «نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل» (¬٢) والبغال متولدة من الحمير، والمتولد من الشيء له حكمه في التحريم. وهكذا يحرم عند الشافعية خلافاً للحنفية والحنابلة كل ماتولد من بين الإنسي والوحشي، تغليباً للتحريم. والآخرون قالوا: تغلب الإباحة لأنها الأصل، وعموم النصوص يقتضيها.

والسبب في كراهة لحم الخيل عند أبي حنيفة: هو استخدامها للركوب والجهاد، ولاختلاف الأحاديث المروية في حلها وتحريمها، فتكره احتياطاً للحرمة (¬٣). والمشهور عند المالكية تحريم الخيل.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2795 (SanadKitab #384, hlm. urut 2714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.