Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2804

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب التاسع: الذبائح والصيد
  3. الفصل الثاني: الصيد
  4. المبحث الأول - تعريف الصيد
  5. حكم الصيد

وعن أبي ثعلبة الخشني، أن النبي ﷺ قال: «ما صدت بقوسك، فذكرت اسم الله عليه، فكل، وما صدت بكلبك المعلم، فذكرت اسم الله عليه، فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم، فأدركت ذكاته، فكل» (¬١). وأجمع العلماء على إباحة الاصطياد، والأكل من الصيد.

ويكره الصيد لهواً، لأنه عبث لقوله ﵇: «لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً» (¬٢) أي هدفاً «من قتل عصفوراً عبثاً، عج إلى الله يوم القيامة يقول: يارب، إن فلاناً قتلني عبثاً، ولم يقتلني منفعة» (¬٣). وهو حرام إن كان فيه ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد (¬٤).

والصيد أفضل مأكول؛ لأنه حلال لا شبهة فيه، كما أن الزراعة أفضل مكتسب؛ لأنها أقرب إلى التوكل من غيرها، وأقرب للحل. وفيها عمل اليد، والنفع العام للإنسان والحيوان (¬٥).

ومما يؤكد مشروعية الصيد: أنه نوع اكتساب، وانتفاع بما هو مخلوق للإنسان، ليتمكن من البقاء، وتنفيذ التكاليف الشرعية.

هذا وقد قسم المالكية (¬٦) أحكام الصيد خمسة أقسام:

مباح للمعاش، ومندوب للتوسعة على العيال، وواجب لإحياء النفس عند

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2804 (SanadKitab #384, hlm. urut 2723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.