Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2805

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب التاسع: الذبائح والصيد
  3. الفصل الثاني: الصيد
  4. المبحث الثاني - شروط إباحة الصيد
  5. المطلب الأول - شروط الصائد

الضرورة، ومكروه للهو، وحرام إذا كان عبثاً لغير نية، للنهي عن تعذيب الحيوان لغير فائدة.

المبحث الثاني - شروط إباحة الصيد:

يشترط لإباحة الصيد خمسة عشر شرطاً عند الحنفية (¬١)، وستة عشر شرطاً عند المالكية (¬٢)، وأجملها الشافعية والحنابلة (¬٣) في شروط سبعة.

وهذه الشروط هي في الصائد، وفي آلة الصيد، وفي المصيد.

ويلاحظ أن مجموع هذه الشروط هو لحالة ما يحل أكله ولم يدركه حياً، فإن أدركه حياً وجب ذبحه، وهي شروط في صيد البر، أما صيد البحر فيجوز مطلقاً، سواء صاده مسلم أو كافر على أي وجه كان.

المطلب الأول - شروط الصائد:

شروط الصائد خمسة عند الحنفية، ستة أو سبعة عند المالكية وهي:

١ - أن يكون الصائد من أهل الذكاة أي ممن تقبل تذكيته شرعاً، كما تقدم في الذبائح وهذا شرط متفق عليه. فيجوز صيد المسلم اتفاقاً، ولا يجوز صيد الوثني والمرتد والمجوسي والباطني اتفاقاً؛ لأن الاصطياد أقيم مقام الذكاة، والجارحة آلة كالسكين، وعقر الصائد الحيوان بمنزلة إفراء الأوداج، ولا يجوز صيد المجنون عند الجمهور خلافاً للشافعية؛ لأن الصائد بمنزلة المذكي فتشترط الأهلية فيه. ويجوز

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2805 (SanadKitab #384, hlm. urut 2724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.