Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 5, halaman 3305

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل الأول: عقد البيع
  3. المبحث الأول - تكوين عقد البيع
  4. المطلب الأول - تعريف البيع
  5. تعريف البيع

[يوسف:٢٠/ ١٢] أي باعوه، وقوله سبحانه: ﴿ولبئس ما شروا به أنفسهم﴾ [البقرة:١٠٢/ ٢] ويقال لكل من المتعاقدين: بائع وبيّع، ومشتر وشار.

واصطلاحاً عند الحنفية: مبادلة مال بمال على وجه مخصوص أو هو مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مفيد مخصوص أي بإيجاب أو تعاطٍ. وخرج بقيد: (مفيد) ما لا يفيد كبيع درهم بدرهم. وغير المرغوب: مثل الميتة والدم والتراب (¬١).

وقال النووي في المجموع: البيع: مقابلة مال بمال تمليكاً (¬٢).

وعرفه ابن قدامة في المغني (¬٣): مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً.

وهو مشتق من الباع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء، ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه، أي يصافحه عند البيع، فسمي البيع صفقة (¬٤).

والمراد بالمال عند الحنفية: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم. وقد انتقد الأستاذ الزرقاء هذا التعريف، واستبدل به تعريفاً آخر، فقال: المال هو كل عين ذات قيمة مادية بين

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 5، ص 3305 (SanadKitab #384, hlm. urut 3195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.