الناس (¬١). وعليه لا تعتبر المنافع والحقوق المحضة ما لاً عند الحنفية. أما جمهور الفقهاء فقد اعتبروها مالاً متقوماً؛ لأن المقصود من الأعيان منافعها.
والمقصود من البيع هنا: هو العقد المركب من الإيجاب والقبول.
مشروعية البيع:
البيع جائز بأدلة من القرآن والسنة والإجماع (¬٢).
أما القرآن: فقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة:٢/ ٢٧٥] وقوله سبحانه: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البقرة:٢٨٢/ ٢] وقوله ﷿: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم﴾ [النساء:٢٩/ ٤] وقوله ﷻ: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم﴾ [البقرة:١٩٨/ ٢].
وأما السنة فأحاديث، منها: سئل النبي ﷺ: أي الكسب أطيب؟ فقال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» (¬٣) أي لا غش فيه ولا خيانة، ومنها حديث: «إنما البيع عن تراض» (¬٤) وقد بعث الرسول ﷺ والناس يتبايعون فأقرهم عليه،
Rujukan halaman ini:الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 5، ص 3306 (SanadKitab #384, hlm. urut 3196)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.