Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 5, halaman 3376

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل الأول: عقد البيع
  3. المبحث الثالث - حكم البيع والكلام عن المبيع والثمن
  4. المطلب الثاني - الثمن والمبيع
  5. حكم هلاك المبيع، وهلاك الثمن وكساده
  6. آ - إذا هلك المبيع كله قبل القبض
  7. ب - إذا هلك المبيع كله بعد القبض

٩ - على المشتري تسليم الثمن أولاً ليحق له استلام المبيع، ما لم يرض البائع (¬١) وأفصل الكلام في الثلاثة الأخيرة.

حكم هلاك المبيع، وهلاك الثمن وكساده هلاك المبيع:

المبيع إما أن يهلك كله أو بعضه قبل القبض أو بعده (¬٢).

آ - إذا هلك المبيع كله قبل القبض:

١ - فإذا هلك بآفة سماوية أو بفعل المبيع نفسه، أو بفعل البائع، ينفسخ عقد البيع.

٢ - إذا هلك بفعل المشتري، فلا ينفسخ البيع وعليه الثمن.

٣ - إذا هلك بفعل أجنبي، لا ينفسخ البيع، ويكون المشتري بالخيار: إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه ودفع الثمن، وطالب الأجنبي بالضمان.

ب - إذا هلك المبيع كله بعد القبض:

١ - إن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري أو بفعل المبيع أو بفعل أجنبي فلا ينفسخ البيع، ويكون هلاكه على ضمان المشتري؛ لأن المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض المشتري، فتقرر الثمن عليه، ويرجع بالضمان على الأجنبي حال كون الاعتداء منه.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 5، ص 3376 (SanadKitab #384, hlm. urut 3266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.